الفاضل الهندي
370
كشف اللثام ( ط . ج )
انحصار ما فيه الاشتباه إجماعا ، كما في الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) وظاهر السرائر ( 6 ) ، ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما ، ولخبر سماعة : سئل الصادق عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما ويتيمم ( 7 ) . ونحوه خبر عمار عنه عليه السلام ( 8 ) . ولوجوب التطهر بما يعتقده طاهرا ولا يعتقد طهارة المشتبه ، فلا يخرج عن العهدة [ بالتطهر به ] ( 9 ) ، والأصل البراءة من التطهر بأحدهما والصلاة ، ثم بالآخر وإعادة الصلاة . ( ولا يجوز له ) عندنا ( التحري ) أي الاجتهاد ، والحكم على أحدهما بكونه أحرى بالاستعمال لأمارة أو لا لها ، كان المشتبه بالطاهر نجسا ، أو نجاسته تساوي الطاهر والنجس عددا ، أو اختلفا . وللعامة قول بالتحري مطلقا إلا مع الاشتباه بالنجاسة ، وآخر به إن زاد عدد الطاهر ( 10 ) . ( وإن انقلب أحدهما ) لم يجز استعمال الباقي ، كما جوزه بعض العامة ( 11 ) بناء على أصل طهارته ، إذ لو تم جازت مع بقائهما بأيهما أريد ، ( بل ) عليه أن ( يتيمم مع فقد غيرهما ) من متيقن الطهارة . ومن العامة من أوجب عليه تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 196 المسألة 153 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 29 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 105 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 2 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 248 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 85 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 113 ب 8 من أبواب الماء المطلق . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 116 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 14 . ( 9 ) ما بين المعقوفين ساقط من س . ( 10 ) المجموع : ج 1 ص 180 - 181 . ( 11 ) المجموع : ج 1 ص 185 .